غياب المدعى عليه عن جلسة المحاكمة الابتدائية لا يمنعه من إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة في أول جلسة استئنافية.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان تغيب المدعى عليه عن حضور جلسة البداية فيجوز له الدفع بالاختصاص المكاني في اول جلسة استئنافية