• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقبل الدفع بالاختصاص المكاني أمام محكمة الاستئناف إذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة البداية

غياب المدعى عليه عن جلسة المحاكمة الابتدائية لا يمنعه من إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة في أول جلسة استئنافية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان تغيب المدعى عليه عن حضور جلسة البداية فيجوز له الدفع بالاختصاص المكاني في اول جلسة استئنافية