• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ الخصم الذي أصبح مجهول الإقامة في آخر موطن معلوم له إذا سبق تبليغه فيه

يصح تبليغ الخصم في آخر موطنٍ معلوم له إذا كان قد سبق تبليغه في موطنٍ معين ثم أصبح مجهول الإقامة، تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 27.

نص الاجتهاد

عند ثبوت أن الخصم سبق تبليغه في موطن معين ثم أصبح مجهول الإقامة، يصح تبليغه في آخر موطن معلوم له تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 27. نقض سوري، قرار 596، أساس 842، تاريخ 14/4/1991.