يصح تبليغ الخصم في آخر موطنٍ معلوم له إذا كان قد سبق تبليغه في موطنٍ معين ثم أصبح مجهول الإقامة، تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 27.
عند ثبوت أن الخصم سبق تبليغه في موطن معين ثم أصبح مجهول الإقامة، يصح تبليغه في آخر موطن معلوم له تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 27. نقض سوري، قرار 596، أساس 842، تاريخ 14/4/1991.