العبرة في صحة التبليغ بكونه قد تمّ في آخر موطن معلوم سبق للخصم أن تبلّغ فيه، ولا يبطله ثبوت مغادرته هذا الموطن بعد ذلك.
اعتبر أن التبليغ في آخر موطن معلوم يبقى صحيحاً متى ثبت أن الخصم سبق أن تبلغ فيه، ولو ثبت لاحقاً أنه غادره.