• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ في آخر موطن معلوم إذا ثبت أن الخصم سبق أن تبلغ فيه ولو غادره بعد ذلك

العبرة في صحة التبليغ بكونه قد تمّ في آخر موطن معلوم سبق للخصم أن تبلّغ فيه، ولا يبطله ثبوت مغادرته هذا الموطن بعد ذلك.

نص الاجتهاد

اعتبر أن التبليغ في آخر موطن معلوم يبقى صحيحاً متى ثبت أن الخصم سبق أن تبلغ فيه، ولو ثبت لاحقاً أنه غادره.