التنازل اللاحق عن تخصيص الشقة السكنية لا يمحو سبب الإخلاء إذا كان التملك الموجب له قد تحقق واستقر.
إن تنازل المستأجر عن تخصصه بشقة سكنية لا يزيل أثر التملك الموجب للاخلاء بعد أن تحقق سببه