• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المستأجر عن حقه في التخصص بالشقة السكنية لا يمنع تحقق أثر التملك الموجب للإخلاء بعد قيام سببه

التنازل اللاحق عن تخصيص الشقة السكنية لا يمحو سبب الإخلاء إذا كان التملك الموجب له قد تحقق واستقر.

نص الاجتهاد

إن تنازل المستأجر عن تخصصه بشقة سكنية لا يزيل أثر التملك الموجب للاخلاء بعد أن تحقق سببه