حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانية تُلزم محكمة الإحالة والغرفة المختصة باتباع ما فصل فيه من تطبيق القانون على العقد، ولا يجوز الخروج عمّا قرره في تنظيم العلاقة العقدية مجدداً.
على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانية، وفصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على العقد يوجب الأخذ بما قرره هذا الحكم الناقض في تنظيم العقد مجدداً.