• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال الغير في الدعوى بعد النقض لأن أثر النقض يظل محصوراً بين الخصوم الأصليين، وللغير أن يقيم دعواه المستقلة للمطالبة بحقوقه

إذا صدر النقض في الدعوى، امتنع إدخال أشخاص جدد فيها بعد الإحالة لأن حجية ومفاعيل النقض لا تتجاوز أطراف الخصومة الأصلية، ويكون سبيل الغير إلى حقوقه إقامة دعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على عدم جواز التدخل في الدعوى بعد النقض تأسيساً على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى قبل نقض القرار وعدم بحث المحكمة طلبات المدخل لعدم جواز الإدخال بعد النقض يتيح له إقامة دعوى للمطالبة بحقوقه سواء قرر الحكم ذلك أم لم يقرر المناقشة: أسباب طعن غياث: 1 – أن محكمة الموضوع أدخلت الطاعن بعد النقض بالدعوى لأنه طرف أساسي في عقود البيع المبرزة ثم أخرجته من الدعوى في قرارها المطعون فيه دون أن تبحث السبب والوسيلة التي اتبعها المطعون ضده الأول من عدم تمثيل الطاعن في الدعوى باقي مرحلتها البدائية وهو على علم تام بأن الطاعن طرف أساسي في الدعوى مما يسبب إصدار حق الطاعن. 2 – المحكمة لم تبين مستندها القانوني في قرارها لجهة جواز الإثبات بالبينة الشخصية. 3 – الشراء تم لمصلحة الطاعن كما هو ثابت من العقد الجاري بين البائع محمد فرواتي والمشتري الطاعن غياث. 4 – القرار المطعون فيه يتصف بالقصور والتحوض وخلص إلى نتيجة لا تتفق مع بنود العقدين وإرادة المتعاقدين. 5 – لا يمكن الركون إلى شهادات شهود الجهة المدعية تبعا للتناقض الوارد فيها. 6 – لم تأخذ المحكمة بشهادة شهود العقد مستمدة في ذلك إلى وجود خلافات بين المطعون ضده الأول وأولاده فضلا عن تناقضهما مع أقوال مرتضى وحيد. 7 – الطاعن يبلغ من العمر بتاريخ العقد سبعة عشر عاما أجاز له القانون إجراء العقد بنفسه، كما أن دفع قيمة العقار قد تم من قبل الطاعن. فعن ذلك: من حيث أن دعوى المدعي عبد الرحمن شيخ شوك بن محمد تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه من المدعى عليهما مرتضى وحيد وهند العقار الموصوف بالمحضر رقم 7902/4 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وتسجيله باسمه في السجل العقاري. وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة البداية تثبيت شراء وتسجيل العقار باسم المدعي في السجل العقاري فاستأنف المدعى عليها الحكم طالبين فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى فطعن به المدعي طالباً نقضه وأصدرت محكمة النقض قرارها المتضمن: نقض الحكم المطعون فيه ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف وأثناء المحاكمة قررت إدخال الطاعن غياث في الدعوى ثم قررت تصديق القرار المستأنف وإخراج المدخل غياث من الدعوى ورد طلباته وترك الحق بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بحقوقه أن كان لها مقتضى. ولم يقتنع المدعى عليهما ولا المدخل بالحكم فطعنا به، كما طعن به المدعي تبعياً طالبين نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على عدم جواز التدخل في الدعوى بعد النقض تأسيساً على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى قبل <p> نقض قرار 646 تاريخ 7/5/1984 العددان 1 – 2 عام 1985). مما يجعل إدخال الطاعن غياث في الدعوى بعد النقض كان غير جائز بالأصل، ومما يجعل القرار المطعون فيه الذي لم يبحث في طلبات المدخل وترك له الحق بإقامة دعوى مستقلة إذا ما رغب بذلك في محله القانوني ويتعين رفض الطعن المقدم من الطاعن المدخل غياث شيخ شوك. ومن حيث أن الطاعنين مرتضى وحيد وهند ادلبي لا ينازعان في بيعهما العقار موضوع الدعوى وقبضهما كامل الثمن فلا مصلحة لهما في المخاصمة لإثبات أن البيع قد تم لحساب الأب أم الولد والأمر في تقرير ذلك متروك للقضاء وعليهما الرضوخ لما تقرره الأحكام القضائية في هذا الشأن وتبقى المنازعة حول ذلك محصورة بين الولد وأبيه مما يتعين رفض الطعن المقدم من قبلهما. ومن حيث أن الطاعن تبعياً قد رضخ للحكم البدائي لم يقض بأية أضرار ولم يستأنفه اصليا أو تبعياً فليس له المطالبة بذلك تبعا لاستئناف خصمه. ومن حيث أن عدم بحث المحكمة طلبات المدخل لعدم جواز الإدخال بعد النقض يتيح له إقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه وسواء اقرر الحكم ذلك أم لم يقرر لان ذلك الحق مقرر بالقانون مما يتعين رفض الطعن التبعي. ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولم تستطع أسباب الطعن الثلاثة النيل من سلامته مما يوجب رفضها. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الطعون الثلاثة موضوعاً.