• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج العقار من ملكية المؤرث بعقد البيع ينفي حق الورثة في استرداده ولو لم يتم التسجيل باسم المشتري

عقد البيع المنجز الذي تنفذ به ملكية العقار يخرج المال من ذمة البائع ويُسقط حق ورثته في منازعة المشتري أو طلب الاسترداد، ولو تأخر التسجيل العقاري، لأن أثر العقد يرتب للمشتري حقًا شخصيًا في الاستثمار والإدارة من تاريخ انعقاده.

نص الاجتهاد

إن خروج العقارات من ملكية المؤرث بمفعول عقد البيع يفقد الادعاء بها مستنده القانوني ولو لم يتم التسجيل باسم الجهة المشترية بحسبان أن المشتري للعقار أن يباشر حق الاستثمار والادارة بدءاً من تاريخ انبرام العقد المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم تناقش محكمة الموضوع أسباب الاستئناف ولا سيما فيما يتعلق بوضع اليد غير المشروع من قبل الجهة المطعون ضدها.2 – وقعت المحكمة في تناقض فهي تقرر بملكية الجهة الطاعنة للعقارات وتحكم بعدم احقيتها باسترداد تلك الملكية. 3 – إن المدعو حسين الذي كان يضع يده على العقارات لم يكن شارياً لها بل كان مرتهناً لها لقاء مبلغ أربعة عشر ألف ليرة سورية.4 – عقد البيع صوري وغير ثابت التاريخ ونظمه الوكيل سليم بعد وفاة المالكين. 5 – قرار محكمة الصلح بعامودة المتضمن منع معارضة حسين للمطعون ضدهما هو قرار صوري ولا يسري بحق الطاعنين. 6 – قرار محكمة البداية لم يناقش موضوع الدعوى وهو استرداد الملكية فهو تارة يرد الدعوى لأنها من دعاوى الحيازة وتارة يؤسس قراره على البيع وتارة أخرى على الوكالة غير القابلة للعزل. فعن ذلك:من حيث أن دعوى الجهة المدعية تتلخص بأن الجهة المدعى عليها تضع يدها على العقارات ذوات الأرقام 46 و 49 و 51 من المنطقة العقارية حرزة رقم 227 بدون وجه حق وتطلب الحكم لها باسترداد العقارات رقم 46 و 49 و 51 خالية من الشواغل. وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية رد الدعوى وصدق القرار استئنافاً. فطعنت به الجهة المدعية طالبة نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تقر باستدعاء دعواها بأن مؤرثيها قد وكلا المدعو سليم لدى كاتب عدل عامودة ببيع وفراغ العقارات العائدة لهما في قرية حرزة مما يعادل /400/ دونماً لصالح المدعو حسين إلا أن المؤرثين توفيا قبل أن يقوم الوكيل بعجلته الفراغة في السجل العقاري وبذلك فإن الوكالة قد أصبحت منتهية بوفاة الموكلين مؤرثي الجهة الطاعنة وبالتالي فإنه لا يحق لمن صدرت الوكالة لصالحه أن يعمد إلى تسليم العقارات للجهة المطعون ضدها ومما يجعل وضع يدها على العقارات لغير حق. ومن حيث أنه بالرجوع للوكالة المنوه عنها والمبرزة بالاضبارة يتبين أن مؤرثي الجهة الطاعنة قد وكلا المدعو سليم ببيع وفراغ أربعماية دونم من أراضي قرية خرزة إلى المدعو حسين وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بالوكالة. ومن حيث أن هذه الوكالة تعتبر بيعاً منجزاً ولا تسقط بوفاة الموكلين لتعلق حق الغير بها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 681 من القانون المدني. ومن حيث أن خروج العقارات موضوع الدعوى من ملكية مؤرثي الجهة الطاعنة بمفعول عقد البيع يفقد الادعاء بها مستندة القانوني ولو لم يتم التسجيل باسم الجهة المشترية بحسبان أن المشتري للعقار أن يباشر حق الاستثمار والادارة بدءاً من تاريخ انبرام العقد جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض بقرارها رقم 639 تاريخ 4/10/1967 وهو حق شخصي تولد عن عقد البيع. ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء صحيحاً في القانون من حيث النتيجة مما جعل أسباب الطعن قاصرة عن النيل منه ويتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.