• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إقامة دعوى جديدة بطلب أغفلته محكمة الدرجة الثانية إذا كان الطلب قد أثير أمامها ولم تفصل فيه

إغفال المحكمة الفصل في طلبٍ موضوعي بعد طرحه أمامها يجيز للخصم إقامة دعوى جديدة بالطلب ذاته أمامها، ما دام لم يطعن في الإغفال بسببِه ضمن الطريق المقرر.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكوم له إقامة دعوى جديدة بالفائدة أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة إذا سهت المحكمة المذكورة عن الحكم فيها رغم طرح هذا الطلب أمامها. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص كالآتي: 1 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة لجهة وجوب رد الدعوى لسبق الفصل بها. بقرار قضائي قطعي وعدم جواز قبول الدعوى بعد ان فوت المدعي على نفسه مدة الطعن بالقرار الاستئنافي مما يعتبر رضوخا للحكم المذكور. 2 – عدم جواز إقامة الدعوى ابتداء بالفائدة أمام محكمة الاستئناف إذ يكون المدعي قد فوت درجة من درجات التقاضي على الجهة الطاعنة. المناقشة: من حيث ان الدعوى تقوم على طلب الحكم بالفائدة عن المبلغ الذي سبق لمحكمة الاستئناف ان قضت به لمصلحة المطعون ضده. ومن حيث أنه سبق لمحكمة الدرجة الأولى ان قضت للمطعون ضده بفائدة 3% اعتبارا من تاريخ 14/2/1971 وحتى الوفاء وذلك عن المبلغ الذي قضت به بالفقرة الأولى من حكمها رقم 1352 وتاريخ 16/9/1987. ومن حيث ان محكمة الاستئناف في حكمها رقم 1360 وتاريخ 8/12/1979 سهت عن الحكم للمدعي – المطعون ضده – بالفائدة عندما قضت بتجزئة المبلغ على النحو الوارد في الحكم المومأ إليه. ومن حيث ان الحكم الاستئنافي تم تصديقه من قبل هذه المحكمة بحكمها رقم 1912 وتاريخ 19/10/1982. ومن حيث أنه بمقتضى المادة 218/أصول إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات – الموضوعية ولم يطعن المدعي في القرار لهذا السبب يجوز له إقامة دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة. ومن حيث ان لجوء المطعون ضده إلى إقامة الدعوى بالفائدة أمام محكمة الدرجة الثانية التي سهت عن الحكم له بها في حكمها السابق رغم طرحه أمامها ينطبق على حكم المادة السالفة الذكر وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (قرار 964 لعام 1978 – و 39 لعام 1968 و 1972 لعام 1958 والقرار رقم 247 لعام 1987 الصادر في هذه الدعوى عند نظر الطعن الواقع على القرار المطعون فيه من قبل مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه رد بتعليل سائغ ومقبول على الدفوع المثارة وانتهى إلى تطبيق حكم القانون على واقعه النزاع مما يجعل أسباب الطعن مستلزمة الرفض. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: 1 – رفض الطعن.