• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم على الغائب إلا إذا ثبت حضوره فعلاً وتمكنه من إقامة الدعوى، وتطبيق الغيبة المتقطعة يقتصر على المدعى عليه المتعذر تبليغه دون المدعي

يشترط لسريان التقادم على الغائب ثبوت حضوره الفعلي وتمكّنه من مباشرة الدعوى، ولا يُعتدّ باحتمال حضوره. كما أن حكم الغيبة المتقطعة يقتصر على المدعى عليه الذي يتعذر تبليغه، ولا يُتصور تطبيقه على المدعي.

نص الاجتهاد

لا يكفي لسريان التقادم على الغائب التذرع بإمكان حضوره اذ لا من حضوره فعلا وتمكنه من إقامة الدعوة ان بحث الغيبة المتقطعة إنما يرد بالنسبة لغياب المدعي عليه الذي يتعذر تبليغه لا لغياب المدعي الذي لا يمكن تصور مثل هذه الغيبة بالنسبة له