• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة تبليغ البطاقة البريدية إلى أحد المستأجرين يجعل طلب الإخلاء غير منتج لآثاره القانونية

إذا كان تبليغ البطاقة البريدية الموجّهة إلى أحد المستأجرين غير صحيح، فلا تُنتج المطالبة أثرها القانوني من جهة الإخلاء.

نص الاجتهاد

أن عدم صحة تبليغ البطاقة البريدية الموجهة إلى أحد المستأجرين يجعل المطالبة غير منتجة لناحية الإخلاء