إذا كان تبليغ البطاقة البريدية الموجّهة إلى أحد المستأجرين غير صحيح، فلا تُنتج المطالبة أثرها القانوني من جهة الإخلاء.
أن عدم صحة تبليغ البطاقة البريدية الموجهة إلى أحد المستأجرين يجعل المطالبة غير منتجة لناحية الإخلاء