اشتراط بيان أسباب الطعن في استدعائه بياناً نافياً للجهالة هو شرط شكلي جوهري يترتب على مخالفته البطلان، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام.
يتوجب ان يشتمل استدعاء الطعن على أسبابه بشكل ناف للجهالة تحت طائلة البطلان وهذا إجراء يرقى إلى مرتبة النظام العام المناقشة: ان الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وكافة الأوراق، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في الشكل: من حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف (الذي أحدثه المستأنف الطاعن على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والذي قضى بإلزامه أداء مبلغ/26/آلف ل.س للمدعي بهيج ومبلغ/24/آلف ل.س للمدعي محمد مع الفائدة التجارية 5%) قضى برد الاستئناف شكلاً تأسيساً على ان استدعاء الاستئناف قد جاء غير مشتملا على أسباب الاستئناف. ومن حيث ان الفقرة/2/من المادة 232 أصول أوجبت اشتمال استدعاء الاستئناف على الأسباب تحت طائلة البطلان وهذا الوجوب القانوني المؤيد بجزاء البطلان من شأنه ان يرقى إلى مرتبة النظام العام ولا شيء يمنع محكمة الموضوع من إثارته تلقائيا بحسبان أنه يتوجب ان يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب الكافية لبيان اوجه إجحاف الحكم فإذا آتى الاستئناف خاليا من ذكر الأسباب التي تجرح الحكم فإن الاستئناف يرد شكلاً.ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على أنه يتوجب ان يشتمل استدعاء الطعن على أسبابه بشكل ناف للجهالة تحت طائلة البطلان فإذا خلا استدعاء الطعن من اوجه تخطئة الحكم المطعون فيه يرد الطعن شكلاً.ومن حيث ان الطاعن لم يثر أي مطعن أراد به النيل من الحكم المطعون فيه وبيان اوجه تخطئته للحكم المطعون فيه بتقرير رد الاستئناف شكلاً مما يجعل استدعاء الطعن خاليا من أسبابه وهذا الأمر يستدعي رفض الطعن شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: 1 – رفض الطعن شكلاً.