• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير الأصلي يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، واسترداد الحيازة يشترط رفعه خلال سنة من فقدها مع سبق حيازة العقار مدة سنة على الأقل

الاختصاص في اعتراض الغير الأصلي ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتُشترط في دعوى استرداد الحيازة مدةٌ زمنيةٌ لرفعها لا تتجاوز سنة من تاريخ فقد الحيازة، مع سبق حيازة العقار لمدة سنة فأكثر قبل الدعوى.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون. اذا صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصلحي فان المحكمة التي فصلت في النزاع وهي محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص للنظر في اعتراض الغير. دعوى استرداد الحيازة تقدم خلال سنة من فقدها على ان يكون طالب الاسترداد حائزا للعقار المطلوب استرداده مدة سنة فاكثر قبل اقامة دعوى الاسترداد