• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العامل معين في ظل قانون العمل الذي يسري عليه فإن اعادته إلى عمله استنادا إلى حكم قضائي يعتبر حجة على الكافة وإن كان عين بالأصل

إذا كان العامل معين في ظل قانون العمل الذي يسري عليه فإن اعادته إلى عمله استنادا إلى حكم قضائي يعتبر حجة على الكافة وإن كان عين بالأصل بصورة مؤقته إلا أن استمراره بعمله يضفي على العقد صفة الديمومة ويجعله غير محدد المدة

نص الاجتهاد

إذا كان العامل معين في ظل قانون العمل الذي يسري عليه فإن اعادته إلى عمله استنادا إلى حكم قضائي يعتبر حجة على الكافة وإن كان عين بالأصل بصورة مؤقته إلا أن استمراره بعمله يضفي على العقد صفة الديمومة ويجعله غير محدد المدة