وجوب بذل الحكمين الجهد الفعلي وعقد جلسات إصلاح بين الزوجين قبل تقرير ما يتصل بالتفريق، تحقيقاً للصلح الأسري.
على الحكمين أن يبذلا الجهد وعقد جلسات في سبيل راب صدع الاسرة