حق الإراءة حقٌ أصيلٌ للأبوين في حياة كلٍّ منهما، ولا يثبت للجد إلا عند وفاة أحد الأبوين أو كليهما.
حق الإراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الإراءة