• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإراءة يثبت للأبوين ولا ينتقل إلى الجد إلا بعد وفاة أحدهما أو كليهما

حق الإراءة حقٌ أصيلٌ للأبوين في حياة كلٍّ منهما، ولا يثبت للجد إلا عند وفاة أحد الأبوين أو كليهما.

نص الاجتهاد

حق الإراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الإراءة