حق الزوجة في الامتناع عن متابعة الزوج قائم ما دام الزوج لم يدفع معجّل المهر أو لم يؤمّن المسكن الشرعي، لأن هذين الالتزامين شرطان لوجوب المتابعة.
يعتبر امتناع الزوجة عن متابعة زوجها بحق ما دام لم يدفع معجل المهر ولم يؤمن المسكن الشرعي وهما الحالتان اللتان تعطيان للزوجة حق الامتناع عن المتابعة