• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة الامتناع عن متابعة زوجها ما لم يقبضها معجل مهرها ويؤمن لها المسكن الشرعي

حق الزوجة في الامتناع عن متابعة الزوج قائم ما دام الزوج لم يدفع معجّل المهر أو لم يؤمّن المسكن الشرعي، لأن هذين الالتزامين شرطان لوجوب المتابعة.

نص الاجتهاد

يعتبر امتناع الزوجة عن متابعة زوجها بحق ما دام لم يدفع معجل المهر ولم يؤمن المسكن الشرعي وهما الحالتان اللتان تعطيان للزوجة حق الامتناع عن المتابعة