تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر مسألة موضوعية يستقل بها الحكمان، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا للتثبت من سلامة الشروط الشكلية لتقرير الحكمين.
تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر يستقل به الحكمان ولا رقابة لمحكمة النقض الا على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين