• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من مسائل الواقع التي يستقل بها الحكمان ولا رقابة لمحكمة النقض إلا على سلامة تقريرهما شكلاً

تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر مسألة موضوعية يستقل بها الحكمان، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا للتثبت من سلامة الشروط الشكلية لتقرير الحكمين.

نص الاجتهاد

تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر يستقل به الحكمان ولا رقابة لمحكمة النقض الا على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين