القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس الأوقاف بشأن براءة ذمة متولي الوقف لا تحوز حصانةً تحول دون رقابة القضاء على صحة المحاسبة وأسبابها؛ وتقدير الصرف إلى مستحقيه يُستخلص من شروط الوقف والعرف الجاري، ولا يُبطل الحساب خلوّه من الإيصالات إذا كان الصرف بطبيعته لا يقتضيها.
ان قرار مجلس الأوقاف المتضمن التصديق على انشغال او براءة ذمة متولي الوقف، لا يحول دون رقابة القضاء على هذه المحاسبة و البحث بالأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالتبرئة او انشغال الذمة مادامت الحجة الوقفية تتضمن ان ما يوزع على الفقراء يجري بمعرفة المتولي فلا عبرة لخلو الصرف من الإيصالات، لان العادة لم تجر على اخذ إيصالات من الفقراء بالحسنات التي توزع عليهم