• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق تعويض الطلاق التعسفي إلا إذا وقع لسبب غير معقول وأفضى إلى بؤس الزوجة وفاقتها

التعويض عن الطلاق التعسفي لا يستحق إلا بتوافر سبب غير معقول للطلاق، وثبوت أن هذا الطلاق أفضى إلى بؤس الزوجة وفاقتها.

نص الاجتهاد

تعويض الطلاق التعسفي شروطه أن يكون بسبب غير معقول وأن يصيب الزوجة بسببه بؤس وفاقة