التعويض عن الطلاق التعسفي لا يستحق إلا بتوافر سبب غير معقول للطلاق، وثبوت أن هذا الطلاق أفضى إلى بؤس الزوجة وفاقتها.
تعويض الطلاق التعسفي شروطه أن يكون بسبب غير معقول وأن يصيب الزوجة بسببه بؤس وفاقة