امتناع المخاطب عن التوقيع لا يكفي وحده لصحة التبليغ، بل يجب على المحضر أن يسلك الطريق البديل الذي يفرضه القانون بتسليم الأوراق إلى المختار وإلصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوى عن التوقيع يجب على المحضر أو يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار ويلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان