• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على المؤجر عبء إثبات خلو المغلف المرسل من المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور

إذا دفع المستأجر بأنه أوفى الأجرة بحوالة بريدية ضمن مغلّف موجّه إلى المؤجر، فإن المؤجر هو المكلّف بإثبات أن المغلّف كان خالياً من الحوالة أو أن الوفاء لم يتم.

نص الاجتهاد

يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل اليه من قبل المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور