إذا دفع المستأجر بأنه أوفى الأجرة بحوالة بريدية ضمن مغلّف موجّه إلى المؤجر، فإن المؤجر هو المكلّف بإثبات أن المغلّف كان خالياً من الحوالة أو أن الوفاء لم يتم.
يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل اليه من قبل المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور