• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ اللصقي للبطاقة البريدية إذا لم يثبت تعذر التبليغ بالذات أو بواسطة الأقارب

لا يصح التبليغ باللصق لمجرد عدم وجود المخاطَب، ما لم يبيَّن تعذّر تبليغه بالذات أو بواسطة أقربائه على نحوٍ يبرر هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

تبليغ المخاطب البطاقة البريدية لصقا لعدم وجوده دون بيان تعذر تبليغه بالذات أو بواسطة أقربائه موجب لإبطالها