لا يصح التبليغ باللصق لمجرد عدم وجود المخاطَب، ما لم يبيَّن تعذّر تبليغه بالذات أو بواسطة أقربائه على نحوٍ يبرر هذا الإجراء.
تبليغ المخاطب البطاقة البريدية لصقا لعدم وجوده دون بيان تعذر تبليغه بالذات أو بواسطة أقربائه موجب لإبطالها