• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج بالبينة الشخصية

لا يجوز نقض أو تعديل مضمون صكّ الزواج بالبينة الشخصية لإثبات ما يخالفه.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج بالبينة الشخصية