عند علم القاضي بوجود ضرة للزوجة، يلتزم بالتحقق من تساوي المسكنين، ويقع على الزوج عبء إثبات هذا التساوي.
اذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المسكن أما أثبات التساوي فيقع على الزوج