• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي عند علمه بوجود ضرة أن يتحقق من تساوي المسكنين وعلى الزوج إثبات ذلك

عند علم القاضي بوجود ضرة للزوجة، يلتزم بالتحقق من تساوي المسكنين، ويقع على الزوج عبء إثبات هذا التساوي.

نص الاجتهاد

اذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المسكن أما أثبات التساوي فيقع على الزوج