إذا أقام الزوج دعوى التفريق على زوجته، جاز اعتبار ذلك دليلاً على عدم رغبته بها، بما ينهض سبباً لاستحقاقها النفقة ولو لم يثبت وقوع الطرد.
اقامة الزوج الدعوى على زوجته بالتفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد وعلى اعتبار أنه غير راغب بها