إذا كان سماع البينة العكسية محتملاً في التأثير على قناعة المحكمة، وجب تمكين الخصم منها، ولا يجوز للمحكمة أن ترفضها أو أن تبني اقتناعاً نهائياً قبل استنفادها.
ليس للمحكمة أن تكوّن قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية، لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتها. وليس لها رفض سماع شهود العكس، بحجة ثبوت الحالة وأن طلب شهود العكس لا طائل منه