• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كفاية الوثائق لإثبات احتمال الحق المبرر للحجز الاحتياطي من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة النقض متى كان استخلاصها سائغاً

إذا استندت محكمة الموضوع إلى وثائق الدعوى على نحو سائغ وخلصت منها إلى احتمال قيام الحق، فإن تقدير توافر موجب الحجز الاحتياطي يبقى من سلطتها التقديرية غير الخاضعة لرقابة النقض. ولا يُقبل الاعتراض على الحجز إذا كان سند الملكية المدعى به غير مسجل أصولاً وبقيت الملكية في السجل باسم المورث.

نص الاجتهاد

إن تقدير ما إذا كانت الوثائق كافية لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلقاء الحجز الإحتياطي أم لا هو من سلطات محكمة الموضوع لا رقابة فيه لمحكمة النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى. المناقشة: اسباب الطعن: 1 الطاعن ورفاقه اشترى العقارات موضوع الدعوى من المرحوم المؤرث ايليا سلوم بموجب صك عدلي وان عدم تسجيلها لا يعطي الحاجزين حق إلقاء الحجز الإحتياطي. 2 لقد أجرى الخبير تقديرات تكلفة وقيمة كيلوغرام التفاح بشكل غير صحيح. 3 ان الشقيقة ماريا تضع يدها على العقار/350/برشين وهي تستثمره لصالحها شراء من المرحوم ايليا سلوم وذلك بنفس المستند الذي اشترى بموجبه الطاعن باقي العقارات لذلك فإن الحجز غير صحيح ويتوجب الغاؤه. فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث أن الدعوى تهدف إلى طلب الاعتراض على قرار الحجز الإحتياطي الملقى بموجب قرار قاضي الأمور المستعجلة أساس 73 تاريخ 31/8/1986 على حصة المدعين من ثمار التفاح في العقارات العائدة أصلاً لمؤرثهم ايليا سلوم حرصاً على حقوقهم من هذه المادة باعتبار أن المدعى عليهم يحاولون الاستيلاء على كامل الموسم بدون وجه حق. وحيث أن محكمة مصياف بصفتها قاضياً للأمور المستعجلة قضت بقبول الاعتراض شكلاً ورده موضوعاً وقد صدق هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف في حماة تأسيساً على أن الملكية لاتزال باسم المؤرث والجهة المدعية تعارض بالشراء المدعى به من قبل الجهة المعترضة. وحيث أن تقدير ما إذا كانت الوثائق المبرزة كافية لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلغاء الحجز الإحتياطي أم لا هو من سلطات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض مادام الاستخلاص مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى ذلك أن المحكمة المطعون بقرارها قد وجدت في ملكية المؤرث للعقارات بتاريخ الوفاة فيه ما يكفي لاعطاء الحاجزين حق الحجز الإحتياطي على حصتهم من مادة التفاح ويكون الاعتراض على الحجز من قبل الطاعنين لا سند له مادام الشراء المدعى به لم يسجل بعد بالقيود العقارية وتكون مجمل الأسباب والحالة هذه ما ذكر مجرد أقوال لا تطال القرار المطعون فيه لخلوها من عوامل النقض. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.