للـمحكمة سلطة تقديرية في توجيه اليمين المتممة، ولا تُوجَّه إلا لاستكمال دليل ناقص إذا رأت المحكمة أن عناصر الدعوى لا تكفي وحدها لتكوين قناعتها.
تحلف اليمين المتممة من أجل استكمال الدليل الناقص وأمر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع المناقشة: إن اليمين المتممة تحلف من أجل استكمال الدليل الناقص وأمر التحليف فيها متروك لتقدير قاضي الموضوع. وكان عدم لجوء القاضي لتحليف اليمين المذكورة يفيد بأنه لم ير في الدفع الذي تذرع به وكيل المدعى عليه من دليل يحمله على استكمال قناعته فيه باليمين المتممة.