رضا الزوجة بتصرف زوجها في أشيائها الجهازية بيعاً أو رهناً، متى انصرف النزاع إلى بدلها أو قيمتها بعد زوال العين، يجعل الاختصاص للمحاكم المدنية.
ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل من تلك الأشياء عينا إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية