• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رضيت الزوجة بتصرف زوجها في أشيائها الجهازية بيعاً أو رهناً وانتقلت إلى قيمتها كان النزاع من اختصاص المحاكم المدنية

رضا الزوجة بتصرف زوجها في أشيائها الجهازية بيعاً أو رهناً، متى انصرف النزاع إلى بدلها أو قيمتها بعد زوال العين، يجعل الاختصاص للمحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل من تلك الأشياء عينا إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية