• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي بيان السجل العقاري لإثبات عدم ملكية المؤجر داراً أخرى غير المأجور دون حاجة إلى دليل إضافي

إذا قدّم المؤجر بياناً صادراً عن دائرة السجل العقاري يثبت عدم تملكه داراً أخرى غير المأجور، فلا يُشترط عليه تقديم مزيد من الأدلة لإثبات هذه الناحية.

نص الاجتهاد

لا يشترط بالمؤجر أن يقدم مزيدا من الأدلة على عدم تملكه دارا أخرى غير المأجور بعد تقديمه لبيان صادر من دائرة السجل العقاري يثبت هذه الناحية