إذا قدّم المؤجر بياناً صادراً عن دائرة السجل العقاري يثبت عدم تملكه داراً أخرى غير المأجور، فلا يُشترط عليه تقديم مزيد من الأدلة لإثبات هذه الناحية.
لا يشترط بالمؤجر أن يقدم مزيدا من الأدلة على عدم تملكه دارا أخرى غير المأجور بعد تقديمه لبيان صادر من دائرة السجل العقاري يثبت هذه الناحية