• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بطلب التفريق دفعًا لدعوى المتابعة متى كان الزوج محكومًا بالنفقة الزوجية

طلب التفريق لا يصلح دفعاً لدعوى المتابعة إذا كان الزوج محكوماً بالنفقة الزوجية.

نص الاجتهاد

طلب التفريق لا يصلح دفعا لدعوى المتابعة اذا كان الزوج محكوم بالنفقة الزوجية