طلب التفريق لا يصلح دفعاً لدعوى المتابعة إذا كان الزوج محكوماً بالنفقة الزوجية.
طلب التفريق لا يصلح دفعا لدعوى المتابعة اذا كان الزوج محكوم بالنفقة الزوجية