اختصاص القضاء الشرعي في شأن الجهاز يقتصر على ما تحضره الزوجة معها يوم الزفاف إلى مسكن الزوجية.
أن الجهاز الذي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي هو ما تجلبه المرأة يوم زفافها الى مسكن الزوجية