• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأب ملزم بنفقات الولادة ولو كانت الزوجة ناشزاً ما دامت النفقة من التطبيب

نفقات الولادة تُعدّ من نفقات التطبيب الملزمة على الأب، ولا يؤثر نشوز الزوجة في إسقاطها.

نص الاجتهاد

الاب ملزم بنفقات الولادة لأنهل من التطبيب كما الزوجة في حال نشوزها لا يسقط حقها بنفقات الولادة