نفقات الولادة تُعدّ من نفقات التطبيب الملزمة على الأب، ولا يؤثر نشوز الزوجة في إسقاطها.
الاب ملزم بنفقات الولادة لأنهل من التطبيب كما الزوجة في حال نشوزها لا يسقط حقها بنفقات الولادة