استدعاء الاستئناف إذا خلا من أسبابٍ كافيةٍ تُبيّن أوجه خطأ الحكم المطعون فيه وجب ردّه شكلاً، لأن الادعاء المجرد بإجحاف الحكم لا يعد سبباً قانونياً للتجريح.
إذا كان الاستئناف خاليا من الأسباب الكافية لتجريح الحكم فإن الاستئناف يرد شكلاً ولا يكفي قول المستأنف ان الحكم مجحف بحقوقه المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص كالآتي: 1 اوضح الطاعن أمام محكمتي الموضوع بأنه سدد كامل ثمن السيارة موضوع الدعوى وقد أقر المطعون ضدهم بذلك. 2 القرار المطعون فيه ألحق ضررا فادحا بحقوق الطاعن الذي اشترى السيارة موضوع الدعوى ودفع ثمنها بالكامل وقد ثبت ذلك من أقوال المدعى عليهم. في الرد على سببي الطعن: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن – تقوم على طلب الحكم تثبيت شرائه للسيارة موضوع الدعوى. ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت. ومن حيث ان الطاعن استأنف الحكم البدائي طالباً فسخه لأنه جاء مخالفا للأصول والقانون ومجحفا بحقوقه اشد الإجحاف. ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت برد الاستئناف شكلاً عملا بأحكام الفقرة/2/من المادة 232 أصول لعدم بيان أسباب الاستئناف في استدعاء الاستئناف. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه يتوجب ان يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب الكافية لبيان اوجه إجحاف الحكم فإذا كان الاستئناف خاليا من الأسباب الكافية لتجريح الحكم فإن الاستئناف يرد شكلاً بحسبان ان قول المستأنف في استدعاء استئنافه بان الحكم المستأنف أجحف بحقوقه لا يعتبر بيانا لوجه الخطأ في الحكم المستأنف فلا تترتب على محكمة الموضوع ان هي قضت برد الاستئناف شكلاً مادام ذلك يتفق مع أحكام القانون ووفق ما استقر عليه الاجتهاد. ومن حيث ان الطاعن لم يبد سببا لجرح الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه لجهة رد الاستئناف شكلاً مما لا وجه للخوض في سببي الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: رد الطعن.