• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للضبط المنظم من رجال الضابطة الحراجية قوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره

الضبط المنظم من رجال الضابطة الحراجية يُعتدّ به كدليل ذي قوة ثبوتية ما لم يثبت تزويره.

نص الاجتهاد

ان للضبط المنظم من رجال الضابطة الحراجية قوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره .