الضبط المنظم من رجال الضابطة الحراجية يُعتدّ به كدليل ذي قوة ثبوتية ما لم يثبت تزويره.
ان للضبط المنظم من رجال الضابطة الحراجية قوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره .