المخالعة الرضائية تصح وتنعقد خارج مجلس القاضي إذا استكملت شرائطها وأركانها، ولا يتوقف انعقادها على حصولها أمام القضاء.
أن المخالعة كما يمكن أن تتم أمام القاضي يجوز أن تتم أيضا بدونه متى استوفت شرائطها وأركانها