• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد المخالعة خارج مجلس القاضي متى استوفت شرائطها وأركانها

المخالعة الرضائية تصح وتنعقد خارج مجلس القاضي إذا استكملت شرائطها وأركانها، ولا يتوقف انعقادها على حصولها أمام القضاء.

نص الاجتهاد

أن المخالعة كما يمكن أن تتم أمام القاضي يجوز أن تتم أيضا بدونه متى استوفت شرائطها وأركانها