• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح عقدٌ يضع حداً للنزاع القائم أو يتوقى به الخصوم نزاعاً محتملاً بتنازل كلٍ منهم عن جزء من ادعائه على وجه التقابل

الصلح ينعقد متى اتفق الطرفان على تسوية نزاعٍ قائم أو محتمل بتنازلٍ متقابل من كلٍّ منهما عن جزء من مطالبه، فيكون أثره إنهاء النزاع أو الوقاية منه.

نص الاجتهاد

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أن يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه