الصلح ينعقد متى اتفق الطرفان على تسوية نزاعٍ قائم أو محتمل بتنازلٍ متقابل من كلٍّ منهما عن جزء من مطالبه، فيكون أثره إنهاء النزاع أو الوقاية منه.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أن يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه