القرارات الإجرائية أو التمهيدية التي تصدر أثناء نظر الدعوى لا تستقل بالطعن، بل يكون الطعن فيها تابعاً للطعن في الحكم النهائي المنهي للخصومة.
لا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها