عبء إثبات تملّك المستأجر داراً صالحةً لسكناه يقع على المؤجر الذي يتمسك بهذا الأثر القانوني، ولا يكفي الادعاء المجرد دون دليل.
على المؤجر أن يثبت أن تملك المستأجر هو دار صالحة لسكناه