القرار الجزائي لا تكون له حجية في الدعوى المدنية متى انبنى على شهادة الشهود في أمرٍ لم يثبت ابتداءً وفق قواعد الإثبات، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بثبوت انعقاد عقد الإيجار بين الطرفين.
ان القرار الجزائي الذي يلزم المؤجر بتنظيم عقد إيجار لا حجية له في الدعوى اذا كان القرار الجزائي بني على شهادة الشهود قبل أن يسبقها ثبوت انبرام العقد بين المؤجر والمستأجر وفق القواعد العامة للإثبات