• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون للأحكام الجزائية حجية في إلزام المؤجر بتنظيم عقد الإيجار ما لم يثبت انعقاد العقد وفق القواعد العامة للإثبات

القرار الجزائي لا تكون له حجية في الدعوى المدنية متى انبنى على شهادة الشهود في أمرٍ لم يثبت ابتداءً وفق قواعد الإثبات، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بثبوت انعقاد عقد الإيجار بين الطرفين.

نص الاجتهاد

ان القرار الجزائي الذي يلزم المؤجر بتنظيم عقد إيجار لا حجية له في الدعوى اذا كان القرار الجزائي بني على شهادة الشهود قبل أن يسبقها ثبوت انبرام العقد بين المؤجر والمستأجر وفق القواعد العامة للإثبات