تغيير جهة استعمال المأجور لا يترتب عليه حكم التخلية ما لم يثبت أن هذا التغيير أحدث ضرراً.
تغيير جهة استعمال المأجور لا ينتج التخلية الا اذا ثبت وقوع الضرر منه