الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه من الحقوق، ويمنع إعادة طرح ذات المسألة أو قبول دليلٍ يناقض ما استقرّ به.
أن الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة