• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية تحوز حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يقبل نقضها بدليل يخالفها

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه من الحقوق، ويمنع إعادة طرح ذات المسألة أو قبول دليلٍ يناقض ما استقرّ به.

نص الاجتهاد

أن الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة