لا يُعدّ الضرر المعتبر قانوناً في هذا السياق الضرر المالي أو الجزائي أو الضريبي، وإنما الضرر الذي يُؤثّر في سلامة المأجور الإنشائية ويُوهِنها.
أن الضرر الذي قصده الاجتهاد القضائي ليس الضرر الناتج عن مخالفة أو فرض غرامة مالية على المالك أو زيادة اعباء الضريبة وانما الضرر الذي يوهن ويضعف المأجور على سلامته الإنشائية