• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرر الموجب للحكم يتعلق بما يضعف سلامة المأجور الإنشائية دون المخالفات والغرامات والضرائب

لا يُعدّ الضرر المعتبر قانوناً في هذا السياق الضرر المالي أو الجزائي أو الضريبي، وإنما الضرر الذي يُؤثّر في سلامة المأجور الإنشائية ويُوهِنها.

نص الاجتهاد

أن الضرر الذي قصده الاجتهاد القضائي ليس الضرر الناتج عن مخالفة أو فرض غرامة مالية على المالك أو زيادة اعباء الضريبة وانما الضرر الذي يوهن ويضعف المأجور على سلامته الإنشائية