إذا تضمّن الضبط المنظم من الضابطة الحراجية اعترافاً منسوباً إلى ذي الشأن، فإن هذا الاعتراف يظل منتجاً لآثاره ولا تنهض شهادة المختار وحدها لإهداره؛ ولا يُدفع إلا بإثبات التزوير وفق الطريق القانوني.
ان الاعتراف في الضبوط المنظمة من قبل الضابطة الحراجية لا تبطله شهادة المختار المناقشة: لما كانت محكمة الاستئناف استندت في حكمها الاصراري الى شهادة مختار قرية زينو بتصرف المستأنف عليه في الأرض منذ القديم و ولما كان اعتراف المذكور أمام منظمي الضبط لاتبطله شهادة هذا المختار الان لمثل هذا الضبط. قوة ثبوتية إلى أن يثبت تزويره بمقتضى المادة 53 من قانون الضابطة الحراجية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 86 تاریخ 1953.