• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاهل مواجهة الشهود عند وجود تناقض جوهري يعد نقصاً في التحقيق

إذا وُجد تناقض جوهري بين أقوال الشهود وطلب الخصم مواجهتهم، فإن إغفال قاضي التحقيق لهذا الطلب يُعد قصوراً ونقصاً في التحقيق.

نص الاجتهاد

«إن تجاهل قاضي التحقيق لطلب مواجهة الشهود عند وجود تناقض جوهري في الأقوال يعد نقصاً في التحقيق.» قرار محكمة