إذا وُجد تناقض جوهري بين أقوال الشهود وطلب الخصم مواجهتهم، فإن إغفال قاضي التحقيق لهذا الطلب يُعد قصوراً ونقصاً في التحقيق.
«إن تجاهل قاضي التحقيق لطلب مواجهة الشهود عند وجود تناقض جوهري في الأقوال يعد نقصاً في التحقيق.» قرار محكمة