التسجيل في السجل العقاري للشقة المطلوب تخليتها لعلة السكن يُعد شرطاً أساسياً لسماع الدعوى، ولا تُقبل الدعوى عند غياب هذا التسجيل.
أن التسجيل في السجل العقاري للشقة المطلوب تخليتها لعلة السكن هو شرط أساسي لسماع الدعوى