• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل الشقة في السجل العقاري شرط لسماع دعوى الإخلاء لعلة السكن

التسجيل في السجل العقاري للشقة المطلوب تخليتها لعلة السكن يُعد شرطاً أساسياً لسماع الدعوى، ولا تُقبل الدعوى عند غياب هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

أن التسجيل في السجل العقاري للشقة المطلوب تخليتها لعلة السكن هو شرط أساسي لسماع الدعوى