طلب إخلاء المأجور لعدم تسديد الأجرة لا يصحّ من الشريك الذي لا يملك أكثرية السهام ولا يملك صفة المؤجر، لأن هذا الإجراء من أعمال الإدارة التي لا ينفرد بها الشريك الأقلية.
لا يحق لأحد الشركاء في العقار اذا لم يكن مؤجرا أو مالكا أكثرية سهام المأجور أن يطلب الاخلاء في حال عدم تسديد أجرة حصته لان هذا الطلب يعتبر من أعمال الادارة