إذا تعدد المتسببون في حادث السير وكانت ظروف الواقعة تشفع بتعدد أسباب الضرر، جاز لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية بينهم بحسب مساهمة كلٍّ منهم في إحداث الحادث.
تملك محكمة الموضوع حق توزيع المسؤولية بين المتسببين في حوادث السير اذا كانت ظروف الحاث تشفع بذلك