• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية بين المتسببين في حوادث السير بحسب ظروف الحادث

إذا تعدد المتسببون في حادث السير وكانت ظروف الواقعة تشفع بتعدد أسباب الضرر، جاز لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية بينهم بحسب مساهمة كلٍّ منهم في إحداث الحادث.

نص الاجتهاد

تملك محكمة الموضوع حق توزيع المسؤولية بين المتسببين في حوادث السير اذا كانت ظروف الحاث تشفع بذلك