• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب الاستجواب متى كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين قناعتها

تملك المحكمة سلطة تقديرية في إجابة طلب الاستجواب أو رفضه، ولا يكون رفضه خطأً متى توافرت في أوراق الدعوى العناصر الكافية لتكوين اقتناعها دون حاجة إلى الاستجواب.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصم الى طلبه بالاستجواب اذا توافر لها العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة للاستجواب