تملك المحكمة سلطة تقديرية في إجابة طلب الاستجواب أو رفضه، ولا يكون رفضه خطأً متى توافرت في أوراق الدعوى العناصر الكافية لتكوين اقتناعها دون حاجة إلى الاستجواب.
المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصم الى طلبه بالاستجواب اذا توافر لها العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة للاستجواب