يجوز الجمع في دعوى واحدة بين المطالبة بالقيمة وأجر المثل إذا كان لكل منهما محلٌّ وسببٌ مستقلان في النزاع.
يجوز المطالبة بالقيمة وبأجر المثل في دعوى واحدة